تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
أفتى به جماعة .
شرح
الشهيدان « 3 » ، وغيرهم « 4 » ، في جملة من كتبهم . ونسب إلى المشهور « 5 » ، بل في « التذكرة « 6 » » : عليه اجماع العلماء ، القول بعدم الجواز مع وجود المستحق . ويشهد للقول الأوّل جملة من النصوص ؛ كصحيح هشام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة الّتي هو فيها إلى غيرها ؟ فقال عليه السّلام : لا بأس « 7 » » ، وصحيح أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه ، فهل يجوز ذلك ؟ فقال عليه السّلام : « نعم « 8 » » ، ونحوهما غيرهما « 9 » . واستدل « 10 » للثاني بوجوه :
هامش
( 3 ) - الشهيد ، محمّد بن مكي : الدروس الشرعية ، ج 1 : ص 246 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 428 ، ط مؤسسة المعارف الإسلاميّة ، قم . ( 4 ) - ابن حمزة ، محمّد بن علي : الوسيلة ، ص : 13 ، ط مكتبة آية اللّه النجفي المرعشي ، قم . ( 5 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 ، 239 ، ط النجف الأشرف . ( 6 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 341 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 7 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 37 : المستحقين للزكاة ، ح 1 . ( 8 ) - المصدر ، ح 4 . ( 9 ) - المصدر ، ح 2 . ( 10 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : صص 430 - 431 ، ط النجف .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 41 | السيد محمد الروحاني