تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
ورواه الكليني قدّس سرّه - أيضا - باسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » . وكذلك الصدوق قدّس سرّه في « ثواب الأعمال « 2 » » ، ومرسل الصدوق قدّس سرّه ، قال : قال عليه السّلام : « لا صدقة وذو رحم محتاج « 3 » » ، وفي مكاتبة الحميري إلى الحجة عجل اللّه تعالى فرجه الشريف : « . . . فإن ذهب إلى قول العالم عليه السّلام : لا يقبل اللّه الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الّذي نوى ، حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه « 4 » » ، وما دل على أن جيران الصدقة أحق بها « 5 » ، وخبر عبد اللّه بن عجلان السكوني ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّى ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به ، فكيف أعطيهم ؟ فقال : « أعطهم على الهجرة في الدين ، والفقه ، والعقل « 6 » » . فالمستفاد من النصوص المذكورة ، بناء على قاعدة التسامح ، نظرا لضعف جملة منها سندا ، إنما هو استحباب الترجيح بما تضمّنته النصوص المتقدمة ، من دون دلالة على الترتيب بينها أصلا ، كما هو ظاهر . نعم ، بما أنّ المستفاد من مجموع النصوص الواردة في الباب إنما هو ولاية المكلف في الإعطاء ، وأن تعيين المدفوع إليه بيده واختياره ، فلا محالة كان له عند تعارض المرجحات الترجيح بما يراه أهمّ ، كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 20 : الصدقة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، ملحق ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) - المصدر ، ح 7 . ( 5 ) - المصدر / باب 16 : زكاة الفطرة ، ح 2 ، 5 ، 7 . ( 6 ) - المصدر / باب 25 : المستحقين للزكاة ، ح 2 .