تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
حتى المحبوس عنده ولو على وجه محرّم ( 729 ) ، وكذا تجب عن الضيف ، بشرط صدق كونه عيالا له ( 730 ) ، وإن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل وإن لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور ، وهو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر ، بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدّة ، ومع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا ، حيث أنّ بعض العلماء اكتفى - في الوجوب عليه - مجرد صدق اسم الضيف ، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، وبعضهم العشر الأواخر ، وبعضهم الليلتين الأخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى .
شرح
( 729 ) لشمول « من يعول » له ، فتجب الفطرة حينئذ ، عملا بإطلاق النصوص . ( 730 ) اختلفت الأقوال في المسألة ، فعن الشيخ والسيّد قدّس سرّهما « 1 » : اعتبار الضيافة طول الشهر ، وعن المفيد قدّس سرّه « 2 » الاكتفاء بالنصف الأخير ، وعن جماعة « 3 » ،
هامش
( 1 ) - الطوسي ، الشيخ محمد حسن : الخلاف ، ج 2 : ص 133 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ المرتضى ، علي بن الحسين : الانتصار ، ص 88 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - المفيد ، محمد بن محمد بن النعمان : المقنعة ، ص 265 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم . ( 3 ) - المحقق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : صص 603 - 604 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ العلامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 380 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 215 | السيد محمد الروحاني