وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها ( 686 ) .
[ الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ]
الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ( 687 ) ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك - كالمجلسي رحمه اللّه في « زاد المعاد « 1 » » في باب زكاة الفطرة - لعلّ نظره إلى جهة حرمة السؤال ، واشتراط العدالة في الفقير ، وإلّا فلا دليل عليه بالخصوص ، بل قال المحقّق القمي قدّس سرّه « 2 » : لم أر من استثناه - فيما رأيته من كلمات العلماء - سوى المجلسي في « زاد المعاد » ، قال : « ولعلّه سهو منه ، وكأنّه كان يريد الاحتياط منها ، وذكره بعنوان الفتوى » .
شرح
( 686 ) لما ثبت في محلّه - كما سيجيء البحث عنه في باب الحج إن شاء اللّه - من كون الحج من الواجبات الماليّة ، فيتعلق بالعين بالموت ، كسائر الحقوق الماليّة .
( 687 ) لا ينبغي الإشكال - ظاهرا - في جواز اعطاء الزكاة للسائل بكفه ، بعد كونه مصداقا للمسكين ، الّذي هو من جملة مصارف الزكاة ، بنصّ الآية الكريمة ، بصريح صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : أنّه سأله عن الفقير والمسكين ،
هامش
( 1 ) - المجلسي ، محمّد باقر : زاد المعاد ، ص 227 ، ط المكتبة الإسلاميّة ، طهران ، سنة 1378 ق .
( 2 ) - المحقّق القمي ، ميرزا أبو القاسم : جامع الشتات ، ج 1 : ص 37 ، ط أولى ، إيران الحجريّة .