تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
البقيّة ( 683 ) وإن لم تكن موجودة ، فهو مخيّر ( 684 ) بين تقديم أيّها شاء ، ولا يجب التوزيع ، وإن كان أولى . نعم ، إذا مات وكان عليه هذه الأمور ، وضاقت التركة ، وجب التوزيع بالنسبة ( 685 ) ، كما في غرماء المفلّس .
شرح
( 683 ) لتعلّق الخمس أو الزكاة بالعين ، وثبوت الباقي في الذمّة ، ولا يسري الحق منها إلى العين ، فلا محالة يتقدّم ما هو متعلّق بالعين . ( 684 ) لثبوت الجميع - حينئذ - في الذمّة ، فيتخيّر حينئذ بين تقديم أيّها شاء ، وبين التوزيع ، كما عرفت ذلك آنفا . ( 685 ) لتعلّق الجميع حينئذ بعين التركة ، حتّى ما كان منها ثابتا في الذمّة حال الحياة ، فإنّه بالموت يتعلّق بالعين ، كما ثبت ذلك في محلّه ، وحينئذ يجب التوزيع ، لما عرفته في الفرع الأوّل من هذه المسألة . فلاحظ .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 150 | السيد محمد الروحاني