[ الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة - مع بلوغ النصاب - على صاحب البذر ]
الرابعة عشرة : في المزارعة الفاسدة ، الزكاة - مع بلوغ النصاب - على صاحب البذر ( 653 ) وفي الصحيحة منها عليهما ( 654 ) ، إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الاخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما ، وإن بلغ المجموع النصاب .
شرح
مائة دينار ، بل ولو أعطى نفس العين وهو الطن من الحنطة مثلا ، فبناء على التوزيع - كما ذكرناه - يسقط عنه نصف طن من السنة السابقة ونصف من السنة الحاضرة . نعم ، إذا فرضنا أنّ زكاة السنة الحاضرة إنّما هو طن من الشعير ، فأعطى طنا من الحنطة ، فالظاهر كونه بمنزلة التعيين لزكاة السنة السابقة ، إذ يشكل حمل ذلك على الإخراج بالقيمة ، فإنّ فرض الإخراج من مماثل المال الزكويّ بعنوان القيمة محل تأمّل وإشكال . واللّه العالم .
( 653 ) فان الزرع كلّه لمالك البذر ، والعامل غير مستحق لشيء منه أصلا ، لفرض كون المزارعة فاسدة . نعم ، يستحقّ العامل أجرة المثل .
( 654 ) والوجه في جميع ذلك ظاهر ، لأنّ الزرع - حينئذ - ملك لهما .