تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

[ مسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من أيّ جنس كان ]

[ مسألة 9 ] : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ( 216 ) من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع ، كسكنى الدار مثلا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .

[ مسألة 10 : لا تتكرّر زكاة الغلات بتكرّر السنين إذ بقيت أحوالا ]

[ مسألة 10 ] : لا تتكرّر زكاة الغلات ( 217 ) بتكرّر السنين إذ بقيت أحوالا ، فإذا زكّى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره .
شرح
تعرّضه قدّس سرّه لجواز التبديل بالقيمة في زكاة الأنعام ، فراجع « 1 » ، ولاحظ . ( 216 ) هذا مبني على القول بجواز الإخراج بالقيمة السوقيّة مطلقا ، سواء أكان بدفع القيمة من النقدين أم من غيرهما ، وقد عرفت الحال فيه آنفا ، وفيما سبق أيضا ، فلاحظ . ( 217 ) وعليه دعوى الإجماع فتوى ونصّا ، كما عن « الجواهر « 2 » » . ويدلّ عليه مصحّح زرارة وعبيد بن زرارة جميعا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء ، وإن حال عليه الحول عنده ، إلّا أن يحوّل مالا ، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه ، وإلّا فلا
هامش
( 1 ) - الجزء الأوّل : صص 306 - 309 . ( 2 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 223 ، ط النجف الأشرف .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 91 | السيد محمد الروحاني