[ فصل في زكاة النقدين ]
[ فصل ]
في زكاة النقدين وهما الذهب والفضّة ،
[ يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور ]
ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور :
[ الأوّل : النصاب ]
الأوّل : النصاب ، ففي الذهب نصابان :
الأوّل : عشرون دينارا ( 156 ) ، وفيه نصف دينار ، والدينار مثقال شرعيّ ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفيّ ، فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيّ ، خمسة عشر مثقالا ، وزكاته ربع مثقال وثمنه .
شرح
( 156 ) المراد بالدينار والدرهم - هنا - هو الذهب والفضّة بالوزن المعيّن ، مع اشتراط المسكوكيّة فيه ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .