تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

[ مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ]

[ مسألة 7 ] : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ( 213 ) ، مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .

[ مسألة 8 ] : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه ]

[ مسألة 8 ] : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه ( 214 ) ،
شرح
فرض تعلّق الوجوب بماله - فلم يدفعها إليه اختيارا ، كما يستفاد ذلك من حسن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسّم فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ فقال : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو له ضامن حتّى يدفعها إليه ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه ، فبعث بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ، لأنّها قد خرجت من يده « 1 » » . ( 213 ) تقدّم أن الجابي إنّما يكون له حق المطالبة في الغلة بعد التصفية ، وفي التمر والزبيب بعد اليبس والجفاف ، وحيث أنّ أمر إعطاء الزكاة بيد المالك كما دلّت عليه النصوص ، فلا محالة يجوز له الأداء قبل الجذاذ ، بلا حاجة إلى المقاسمة . ( 214 ) تقدّم الكلام على ذلك في المسألة الخامسة . ولعلّ تعرضه قدّس سرّه له ثانيا لأجل الفرع التالي .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 39 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .