. . . . . . . . . .
شرح
الثاني : اعتبار صدق أسماء المذكورات ، من الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب في تعلّق الزكاة بها ، وهو مذهب المحقّق قدّس سرّه « 1 » ، وعن العلّامة قدّس سرّه في جملة من كتبه « 2 » حكايته عن بعض الأصحاب . وفي « المنتهى « 3 » » نسبه إلى خيرة والده رحمه اللّه .
الثالث : التفصيل بين الحنطة والشعير ، وبين التمر والزبيب ، باعتبار الزكاة في الأوّلين من حين اشتداد الحبّ ، وباعتبارها في الأخيرين من حين صدق اسم التمر والزبيب ، وهذا الوجه لم يستبعده المحقّق الهمداني قدّس سرّه « 4 » .
الرابع : التفصيل بين الحنطة والشعير ، وبين التمر والزبيب بالالتزام بتعلّق الزكاة في الأوّلين باشتداد الحبّ ، وفي الثالث من حين صدق الاسم ، وبتعلّقها في الأخير من حين صيرورته عنبا لا زبيبا ، كما في الثالث ، وفي « البيان « 5 » » : نسبة هذا إلى ابن الجنيد والمحقّق ، وفي « المدارك « 6 » » : الميل إليه أيضا .
وقد استدلّ للمذهب الأوّل - وهو المنسوب إلى المشهور - بعدّة وجوه :
الأوّل : صدق اسم الحنطة والشعير ، بمجرّد اشتداد الحبّ ، فتثبت الزكاة فيهما حينئذ بمقتضى اطلاق ما دلّ على ثبوتها في الحنطة والشعير ، وبالإجماع المركّب
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 534 ، ط مؤسسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم - إيران ؛ شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد على : ج 1 ، ص 153 .
( 2 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 147 ، ط مؤسسهء آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 186 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
( 3 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 499 ، ط الحجريّة - إيران .
( 4 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 60 ، ط إيران الحجريّة .
( 5 ) - الشهيد ، محمّد بن مكّي : البيان / تحقيق الشيخ محمد الحسّون ، ص 297 ، قم - إيران .
( 6 ) - الموسوي العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 138 ، ط مؤسسهء آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران .