تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢

[ مسألة 1 : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ]

[ مسألة 1 ] : في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف ( 204 ) ،
شرح
الفرض المذكور ، كما لا يخفى . ويتوجّه عليه ، أنّا لا نعقل وجها صحيحا لدعوى الانصراف في الأدلّة ، فضلا عن ظهورها في ذلك ، ولم نعثر فيما أمكننا الوقوف عليه من الأقوال على ما يوضح لنا هذه الدعوى . والحاصل ، أنّ الحكم في المسألة وإن كان أمرا مشهورا فيما بينهم ، بل ادّعى عليه الاتّفاق أيضا ، إلّا أنّ التدليل عليه في غاية الإشكال ، واللّه العالم . ( 204 ) الوجوه - أو الأقوال - في المسألة أربع : الأوّل : اعتبار بدوّ الصلاح في تعلّق الزكاة بالغلّات ، وذلك يكون باشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وبالاحمرار أو الاصفرار في النخل ، وصيرورة الثمر حصرما في الزّبيب . وهذا هو المذهب المشهور « 1 » ، بل في « التنقيح « 2 » » ما يظهر منه دعوى التسالم بين الأصحاب عليه ، وفي محكي « المقتصر « 3 » » : « أنّ عليه الأصحاب » .
هامش
( 1 ) - العاملي ، السيّد محمّد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 43 . وقد حكي ذلك عن « المختلف » و « إيضاح النافع » و « جامع المقاصد » و « تعليق النافع » و « فوائد الشرائع » و « المصابيح » وغيرها . ( 2 ) - السيوري ، مقداد بن عبد اللّه : التنقيح الرائع ، ج 1 : ص 311 ، ط مكتبة آية اللّه المرعشي ، قم - إيران . ( 3 ) - العاملي ، السيّد محمّد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 43 .