. . . . . . . . . .
شرح
الإشارة إليها في ذكر الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة ، فلاحظ « 1 » . إنّما الكلام في الحاق السلت بالشعير ، والعلس بالحنطة وعدمه ، فالمشهور « 2 » ، بل في « الغنية « 3 » » دعوى الإجماع عليه ، عدم الإلحاق ، ولذلك التزموا فيهما باستحباب الزكاة دون وجوبها ، والمحكي « 4 » عن الشيخ « 5 » ، والحلّي « 6 » ، والعلّامة في بعض كتبه « 7 » ، والشهيدين « 8 » ، والمحقّق الثّاني « 9 » ، والميسي - قدّس اللّه أسرارهم - هو الوجوب ، إلحاقا لهما بالشعير والحنطة . واستدلّوا له بتنصيص أهل اللغة على أنّ السلت نوع من الشعير ، والعلس نوع من الحنطة ، وإليك بعض ما جاء من ذلك ففي « القاموس « 10 » » : « السلت - بالضمّ - الشعير أو ضرب منه . وفيه
هامش
( 1 ) - الجزء الأوّل : ص 234 فما بعد .
( 2 ) - الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرائع ، ج 1 : ص 191 ، ط مجمع الذخائر الإسلاميّة ، قم .
( 3 ) - ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 566 ، ط الحجريّة - إيران .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 205 ، ط النجف الأشرف .
( 5 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 217 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران .
( 6 ) - ابن إدريس ، محمّد بن منصور : السرائر ، ج 1 : صص 428 - 429 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم - إيران .
( 7 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 178 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 : ، ص 342 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم .
وفي « تحرير الأحكام » ( ص 59 ، ط الحجرية - إيران ) : « استقرب عدم الوجوب فيهما » . وقريب منه في « مختلف الشيعة » ( ج 3 : ص 187 ، ط مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم ) . وفي « منتهى المطلب » ( ص 474 ، ط الحجرية - إيران ) استشكل ثبوت الزكاة فيهما .
( 8 ) - الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكي : البيان / تحقيق الشيخ محمّد الحسون ، ص 283 ، قم ؛ الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 390 ، ط مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم .
( 9 ) - المحقّق الثاني ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 3 : صص 22 - 23 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 10 ) - الفيروزآبادي ، محمّد بن يعقوب : القاموس المحيط ، ج 1 : ص 150 ، ط 2 ، المطبعة الحسينيّة .