[ مسألة 10 : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصّاب ]
[ مسألة 10 ] : إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصّاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 195 ) . مثلا : إذا كان عنده تسعة عشر دينارا ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
شرح
( 195 ) في « الحدائق « 1 » » : « اتّفق الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - على أن لا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر ، على وجه يكون النصاب مركّبا منهما ، بل يجب لكلّ منهما نصابه المتقدّم . . . » . وفي « المدارك « 2 » » : « هذا قول علمائنا أجمع ، ووافقنا عليه أكثر العامّة . . . « 3 » » . وفي « الجواهر « 4 » » : « إجماعا بقسميه . . . » .
ويدلّ عليه : أنّ المستفاد من الأدلّة هو اعتبار النصاب في وجوب الزكاة في كلّ من التسع ، التي تجب الزكاة فيه ، مستقلا ، فكما أنّه يعتبر في وجوب الزكاة في الغنم - مثلا - بلوغه النّصاب ، ولا يكفى فيه النصاب المركّب منه ومن البقر مثلا ، كذلك الذهب والفضّة ، يعتبر في وجوب الزكاة في كلّ منهما بلوغه النصاب باستقلاله . فالحكم في المسألة على طبق القاعدة ، مضافا إلى أنّه مقتضى النصوص
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 91 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 127 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 3 ) - ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : ص 597 - 598 ؛ ابن حزم ، علي بن أحمد :
المحلى ، ج 1 : ص 81 .
( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 304 ، ط النجف الأشرف .