تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
المجموع - لا على التساوي فيها ، فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة ، إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر ( 193 ) .

[ مسألة 9 : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلّق به الزكاة وغاب ]

[ مسألة 9 ] : إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلّق به الزكاة وغاب ، و
شرح
خالصة إلى المائتين خالصة نسبة الواحد إلى الأربعين ، وبنفس هذه النسبة تكون نسبة السبعة دراهم ونصف درهم المغشوشة إلى الثلاثمائة درهم المغشوشة . وهذا ظاهر . ( 193 ) ولا يجزى - حينئذ - إخراج سبعة دراهم ونصف بعنوان الزكاة ، وذلك لعدم تساوى الغش في الدراهم على الفرض ، حيث يكون الغش في بعضها بالثلث ، وبعضها بالربع . . . ، وحينئذ فلا يحرز كون سبعة دراهم ونصف من هذه الدراهم المغشوشة تعادل خمسة دراهم خالصة . نعم ، إذا فرضنا أنّ قيمة سبعة دراهم ونصف من هذا المغشوش تعادل قيمة خمسة دراهم خالصة جاز إعطاءها زكاة ، بعنوان إخراج الزكاة بالقيمة ، المفروض فيه : هو التعادل بين الواجب وبين ما يعطيه المالك بحسب القيمة ، دون التعادل بالكمّ .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 51 | السيد محمد الروحاني