[ مسألة 5 : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ]
[ مسألة 5 ] : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلّا مع العلم على النحو المذكور ( 188 ) .
[ مسألة 6 : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب ، وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ]
[ مسألة 6 ] : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب ، وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى ( 189 ) عدم وجوب الزكاة ، وإن كان أحوط .
[ مسألة 7 : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضّة ]
[ مسألة 7 ] : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ، أو الدنانير المغشوشة بالفضّة ، لم يجب عليه شيء إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلّا وجبت التصفية ( 190 ) ، ولو
شرح
( 188 ) يعلم الحكم في المسألة ممّا سبق بيانه في المسألة الرّابعة ، فإنّها من فروعات تلك المسألة .
( 189 ) لما سبق في المسألة الثالثة ، من أنّ المرجع في مورد الشكّ في تعلّق الزكاة البراءة ، فلاحظ .
( 190 ) مفروض المسألة هو العلم ببلوغ النّصاب إجمالا ، مع عدم العلم تفصيلا بأنّ