[ مسألة 2 : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيد منها والردي . ]
[ مسألة 2 ] : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيد منها والردي . ( 173 ) ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديّا ، ويجوز الإخراج من الردي وإن كان تمام النصاب من الجيّد ( 174 ) ، لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيد من الجيّد ويبعض
شرح
وما في « الفقه الرضوي » : « ليس على الحلّي زكاة ، ولكن تعيره مؤمنا إذا استعار منك فهو زكاة « 1 » » .
( 173 ) قال في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه بعضهم « 2 » إلى الأصحاب ، مشعرا بالإجماع عليه . . . « 3 » » . وذلك لإطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة في الذهب والفضّة المسكوكين ، مع بلوغهما النّصاب ، فإن ذلك يشمل كل ما صدق عليه ذلك ، وإن لم يكن بجيّد ، بعد فرض كون الجيّد وغيره من جنس واحد .
( 174 ) كما صرّح بذلك في « المبسوط « 4 » » ، وهو الصّحيح ، لإطلاق الأدلّة ، بناء على
هامش
( 1 ) - الفقه الرضوي ، ص 198 / تحقيق : مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، ط المؤتمر العالمي للإمام الرضا عليه السّلام ، مشهد المقدّسة - إيران .
( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 93 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 191 ، ط النجف الأشرف .
( 4 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 15 : ص 209 ، نشر المكتبة المرتضويّة ، طهران .