تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ( 170 ) ، بل قد عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما ( 171 ) . نعم ، في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها ( 172 ) .
شرح
« لا ، ولو بلغ مائة ألف « 1 » » ، وخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قال : « ليس على الحلي زكاة « 2 » » ، وغير ذلك « 3 » . ( 170 ) لما عرفت آنفا من اشتراط وجوب الزكاة فيهما بكونهما مسكوكين ، فلا تثبت الزكاة في غير المسكوك منهما . ( 171 ) وقد مرّ الكلام فيه ، فلاحظ . ( 172 ) كمرسل ابن أبي عمير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « زكاة الحلي إعارته « 4 » » ،
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 10 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 1 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 36 | السيد محمد الروحاني