تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
- أيضا - نوع توسعة . ثمّ استشكل قدّس سرّه الوجه المذكور ، نظرا إلى أنّ التوسعة إنّما تكون في المقدار الزائد على المئونة ، فلا يصدق على التتمّة التوسعة عرفا ، فإذا جاز الإعطاء للتوسعة لم يكن معنى ذلك جواز إعطاء التتمّة أيضا . ثمّ احتاط أخيرا في المسألة بترك الإعطاء . وفي كلامه قدّس سرّه مواضع للنظر ، أمّا : أوّلا : فلما عرفت سابقا ، من جواز إعطاء التتمّة من الزكاة مع فرض عجز المنفق ، وقد عرفت الوجه فيه هناك أيضا . وثانيا : إنّ ما استدل به الجماعة لما ذهبوا إليه ، من جواز إعطاء التتمّة من الزكاة عند عجز المنفق ، ليس هو الاطلاق ، وإنّما هو النصوص « 1 » الصريحة في عجز المنفق ، كما يلاحظه المتأمل في مصحّح إسحاق بن عمار ، وموثق سماعة المتقدّمين « 2 » . نعم ، صحيح ابن الحجّاج ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يكون أبوه أو عمّه أو أخوه يكفيه مئونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه ؟ فقال : « لا بأس « 3 » ، » وارد بعنوان التوسعة ، كما لا يخفى . وثالثا : إنّ المنع عن صدق التوسعة على التتمّة في غير محلّه ، لإطلاق ذلك عليها في مصحّح إسحاق بن عمار المتقدّم « 4 » ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) - النراقي ، أحمد : مستند الشيعة ، ج 2 : ص 51 ، ط إيران الحجريّة . ( 2 ) - صفحة 221 - 226 . ( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) - ص 226 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 358 | السيد محمد الروحاني