تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥

[ مسألة 1 : لا تجب الزكاة في الحليّ ]

[ مسألة 1 ] : لا تجب الزكاة في الحليّ ( 169 ) ،
شرح
ولم أجد من تعرّض للإشكال المذكور ، ولعلّ في الأمر نكتة خفيت علينا ، واللّه العالم ، وهو العاصم . ( 169 ) في « المدارك « 1 » » : « أمّا سقوط الزكاة في المحلّل ، فقال العلّامة في « التذكرة « 2 » » : إنّه قول علمائنا أجمع ، وأكثر أهل العلم . وأمّا المحرّم ، فقال في « التذكرة » - أيضا - : « إنّه لا زكاة فيه عند علمائنا ، لعموم قوله عليه السّلام : « لا زكاة في الحلّي » ، وأطبق الجمهور « 3 » كافة على ايجاب الزكاة فيه . . . » ، وفي « الجواهر » : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا إذا لم يكن بقصد الفرار ، بل الإجماع بقسميه عليه . . . « 4 » » . ويدلّ على ذلك جملة من النصوص ، كصحيح محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحلي فيه زكاة ؟ قال : « لا « 5 » ، » ، ومصحّح رفاعة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسأله بعضهم عن الحليّ فيه زكاة ، فقال :
هامش
( 1 ) - الموسوي العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 118 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . وجملة : « وأكثر أهل العلم » من كلام صاحب المدارك رحمه اللّه . ( 2 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : صص 129 ، 132 ، ط مؤسسهء آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران . ( 3 ) - لاحظ : ابن قدامة ، عبد اللّه بن أحمد : المغني ، ج 2 : صص 605 - 606 ؛ الجزيري ، عبد الرحمن : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 1 : صص 601 - 602 ، ط 3 ، افست دار احياء الكتاب العربي - بيروت . وفي المذاهب اختلاف في الحكم ، وتفصيل . ( 4 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 183 ، ط النجف الأشرف . ( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 9 : زكاة الذهب والفضّة ، ح 3 ، 5 .