تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

[ مسألة 10 : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل الفقر ]

[ مسألة 10 ] : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ، ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام ، كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلّفة قلوبهم ، أو سبيل اللّه ، أو ابن السبيل ، أو الرقاب ، إذا كان من أحد المذكورات ، فلا مانع منه ( 483 ) .
شرح
إلى غير المزكّي ، فلا يجوز الاعطاء - مثلا - لمن كانت زوجة ولو لغير المزكّي ، وهكذا . . . . إلّا أنّه توهّم باطل للغاية ، فإنّ الظاهر إنّما هو المنع فيما إذا كان المدفوع إليه أب المزكّي ، أو أمّه ونحو ذلك ، كما يشهد به التعليل في الذّيل ، وإلّا لما جاز إعطاء الزكاة لأحد إلّا نادرا ، إذ قلّ من يوجد في العالم ولا يكون أبا أو أمّا ، ونحو ذلك . ( 483 ) بلا إشكال فيه « 1 » ولا خلاف ظاهرا ، بل عن بعضهم « 2 » : إنّه مقطوع به بين الأصحاب . والوجه فيه إنّما هو إطلاق الأدلّة ، وعدم شمول دليل المنع لذلك ، فإنّ مقتضى التعليل - في صحيح ابن الحجّاج ، المتقدّم « 3 » - إنّما هو اختصاص المنع بصورة الإعطاء من سهم الفقراء ، وبعنوان الإنفاق ، ولا يشمل الإعطاء من
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 405 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) السبزواري ، محمّد باقر : ذخيرة المعاد ، ص 459 ، ط إيران الحجريّة . ( 3 ) - صفحة 339 .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 345 | السيد محمد الروحاني