تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بل قصد مجرّد التملّك ( 349 ) .

[ مسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ]

[ مسألة 13 ] : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّا ، فان كانت العين باقية ارتجعها ( 350 ) ، وكذا مع تلفها ، إذا كان
شرح
( 349 ) القابض إنّما يتملّك بالوجوه الّتي ينويها الدافع حيث يراها منطبقة عليه ، وليس هناك تملّك مطلق ، حتّى في الصّدقات المجّانية ، حيث إنّ الفقير إنّما يتملّكها - إذا كانت معلومة عنده - بوجه الصّدقة ، ومع عدم علمه بالوجه المقصود للدّافع ، يتملّكها - لا محالة - بالوجه المقصود ، لعلمه بأنّ الدافع يراه منطبقا عليه ، من جهة إقدامه على الدفع إليه . ( 350 ) إذا كانت الزكاة متعيّنة بالعزل - كما هو الحال في موارد الدفع إلى الفقير ونحوه ، حيث إنّه يكون مسبوقا لا محالة بالعزل ، ثمّ يكون الدفع - وكانت العين باقية ، وجب على المالك استرجاعها ، ودفعها إلى مستحقّها ، فإنّه يجب على المالك أداء زكاة ماله ، المفروض تعيّنها في العين الباقية ؛ وقد سبق أنّه مع تعيّن الزكاة بالعزل لا يجوز التبديل ، فلا مناص للمالك في أداء الزكاة من استرجاعه العين الباقية ، لفرض بقائها - بعد - على ملك الدّافع .