تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
أبا الحسن عليه السّلام ، عن رجل عارف فاضل توفّى ، وترك عليه دينا قد ابتلي به ، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة ، هل يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان ؟ قال : « نعم « 1 » ، » وظاهره أنّ الميّت لم يخلف شيئا من المال . ورواية يونس بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد اللّه يقول : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر ، إن أيسر قضاك ، وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة « 2 » » ، حيث إنّه عليه السّلام جعل الاحتساب من الزكاة في فرض موته قبل اليسار ؛ ومصحّح زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلّت عليه الزكاة ، ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه ، وللابن مال كثير ؟ فقال : « إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ، ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا ، لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 3 » » ، وهذه الرواية صريحة في المدّعى . وبملاحظة النصوص المتقدّمة لا مجال للقول بجواز الاحتساب مطلقا ، حتّى ولو ترك الميّت ما يفي بقرضه ، كما عن جماعة آخرين « 4 » ، عملا بعموم ما دلّ على
هامش
- الموسوي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 228 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ ابن الجنيد ، محمّد بن أحمد ( « المختلف » ، ج 3 : ص 212 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ) . ( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 46 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر / باب 49 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 18 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 . ( 4 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 212 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي . قم ؛ الطوسي ، الشيخ محمد بن الحسن : النهاية ، ص 188 ، ط دار الكتاب العربي ، بيروت ؛ المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 576 ، ط مؤسسة سيّد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي ، ج 1 : ص 161 .