تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
لكن يشترط ( 344 ) في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز .
شرح
سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام ، عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : « نعم « 1 » ، » وخبر عقبة بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - : إنّ عثمان بن عمران قال له : إنّي رجل موسر ، ويجيئني الرجل ويسألني الشيء وليس هو إبّان زكاتي ، فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام : « القرض عندنا بثمانية عشر ، والصدقة بعشرة ، وما ذا عليك إذا كنت - كما تقول - موسرا أعطيته ، فإذا كان إبّان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ، يا عثمان ، لا تردّه ، فإنّ ردّه عند اللّه عظيم « 2 » » ، وغيرهما « 3 » ( 344 ) كما عن جماعة « 4 » ، ويقتضيه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 46 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر / باب 49 : المستحقّين للزكاة ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 16 . ( 4 ) - الطوسي ، الشيخ محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 252 ، ط المكتبة المرتضويّة ، طهران ؛ ابن حمزة ، محمّد بن علي : الوسيلة / تحقيق الشيخ محمّد الحسّون ، ص 130 ، نشر مكتبة آية اللّه المرعشي ، قم ؛ الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي : الدروس الشرعيّة ، ج 1 : ص 241 ، ط مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ؛ البيان / تحقيق الشيخ فارس الحسّون ، ص 314 ، نشر بنياد فرهنگى الإمام المهدي ، قم ؛ العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 282 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ تحرير الأحكام ، ص 68 ، ط إيران الحجريّة ؛ -