. . . . . . . . . .
شرح
واحدة ، وكذا إعطاء الكاسب الّذي لا يفي ربح تجارته بمئونته أزيد من المتمّم لمئونة سنته ، دفعة واحدة ، واستدلّ له بإطلاق النصوص المرخّصة في الإعطاء بحدّ الإغناء ، كصحيح سعيد بن غزوان - أو حسنته بابن هاشم - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « تعطيه من الزكاة حتّى تغنيه « 1 » » ، ومثله : روايته الأخرى - الّتي رواها الشيخ قدّس سرّه في « التهذيب » - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته : كم يعطى الرّجل الواحد من الزكاة ؟ قال : « أعطه من الزكاة حتّى تغنيه « 2 » » ، وموثّق عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : أنّه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « إذا أعطيت فاغنه « 3 » » ، وموثّق إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : قلت له : أعطى الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : « نعم ، وزده ، قلت : أعطه مائة ؟ قال : نعم ، واغنه إن قدرت على أن تغنيه « 4 » » ، وقريب منه موثّقته الأخرى « 5 » ، ورواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال :
قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ شيخا من أصحابنا يقال له : عمر ، سأل عيسى بن أعين - وهو محتاج - فقال عيسى بن أعين : أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها ، فقال له : ولم ؟ ! فقال له : لأنّي رأيتك اشتريت لحما وتمرا ، فقال : إنّما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما ، وبدانقين تمرا ، ثمّ رجعت بدانقين لحاجة ، قال :
فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته ساعة ثمّ رفع رأسه ، ثمّ قال : « إنّ اللّه تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ، ثمّ نظر في الفقراء ، فجعل في أموال
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 24 : المستحقّين للزكاة ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 5 .
( 3 ) - المصدر ، ح 4 .
( 4 ) - المصدر ، ح 3 .
( 5 ) - المصدر ، ح 7 .