وكذا لو كان صاحب صنعة ( 324 ) تقوم آلاتها ، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمئونته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منهما ، لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المئونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المئونة .
[ مسألة 2 : يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ]
[ مسألة 2 ] : يجوز أن يعطي الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ( 325 ) ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مئونة سنة واحدة ، وكذا في الكاسب الّذي لا يفي كسبه بمئونة سنته ، أو صاحب الضيعة الّتي لا تفي حاصلها ، أو التاجر الّذي لا يفي ربح تجارته بمئونة سنته ، ولا يلزم الاقتصار على اعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيّا عرفيّا .
شرح
( 324 ) لا فرق بين الفرعين في الحكم ، كما يستفاد ذلك من النصوص المتقدّمة ، ويدلّ على الحكم في خصوص صاحب الضيعة موثق سماعة الأوّل ، المتقدّم « 1 » ، فلاحظ .
( 325 ) المشهور « 2 » هو جواز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة السنة ، دفعة
هامش
( 1 ) - صص 221 - 222 .
( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناظرة ، ج 12 : ص 160 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 315 ، ط النجف الأشرف .