والمساكن ، والحمّامات ، والخانات ، ونحوها . والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
[ الخامس : الحلّي ]
الخامس : الحلّي ، وزكاته إعارته لمؤمن .
[ السادس : المال الغائب ، أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه ]
السادس : المال الغائب ، أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة بعد التمكّن .
[ السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ]
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول ( 314 ) .
شرح
( 314 ) تقدّم الكلام في الموارد المذكورة على سبيل الإجمال . فلاحظ .