الأرض ، عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر ، كالبقل ، والفواكه ، والباذنجان ، والخيار ، والبطّيخ ، ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟ قال عليه السّلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل ، والبطّيخ ، والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد . . . « 1 » » وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحب فيه الزكاة ، حكم الغلّات الأربع ، في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي ، والزرع ، ونحو ذلك .
[ الثالث : الخيل الإناث ]
الثالث : الخيل الإناث ، بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها عوامل ، ففي العتاق منها - وهي الّتي تولّدت من عربيّين - كلّ سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفيّ ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .
[ الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء ]
الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء ، من البساتين ، والدكاكين ،
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 11 : ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ، ح 9 .