[ مسألة 7 : إذا كان له تجارتان ، ولكلّ منهما رأس مال ]
[ مسألة 7 ] : إذا كان له تجارتان ، ولكلّ منهما رأس مال ( 313 ) فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
[ الثّاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته ]
الثّاني : ممّا يستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض
شرح
( 312 ) لاعتبار النصاب في تمام الحول ، فلا يكفي بلوغه حدّ النصاب في بعض الحول ، كما تقدّم .
( 313 ) كما إذا كان له تجارة الصوف - مثلا - وتجارة السّمن ، بأن كان لكلّ من التجارتين رأس مال على حدة ، فإن حصلت الشروط لكلتا التجارتين ، وجبت الزكاتان أو استحبّتا - على الخلاف - وأمّا إذا حصلت الشروط لإحداهما فقط ، ثبت حكمه فقط ، وجوبا أو استحبابا . ولأجل تعدّد الموضوع لا مجال لجبران خسارة إحدى التجارتين بالأخرى .
وأمّا إذا كان له تجارة واحدة ، بأن كان رأس المال للتجارة واحدا ، وإن اتّجر به في أشياء عديدة ، بأن اشترى برأس ماله أجناسا مختلفة ، كما هو المتعارف في بائعي الجملة والمفرد من العطّارين ، والبقّالين . . . ، فحينئذ يعتبر حصول الشروط للتجارة الواحدة ، وتكون الخسارة - حينئذ - في بعض الأجناس ، منجبرا - لا محالة - بالربح في البعض الآخر ، كما هو ظاهر .