تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
وإن انعكس ، فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت ( 310 ) ، وإلّا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط ( 311 ) مال التجارة .

[ مسألة 6 : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول ]

[ مسألة 6 ] : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول ، استأنف ( 312 ) الحول عند بلوغه .
شرح
إمكان تعلّق زكاتين بمال واحد ، مع اشتراكهما ولو في بعض الحول ، فإنّه حينئذ تجب زكاة المال ، لكونها أسبق زمانا من زكاة التجارة ، والأسبقيّة من المرجّحات كما تقدّم ، وحينئذ فيسقط زكاة مال التجارة . ( 310 ) لعدم بقاء الموضوع للماليّة ، من جهة نقص النصاب في أثناء الحول . ( 311 ) فإن قلنا بوجوب زكاة مال التجارة وقع التزاحم بين دليلي الزكاتين ، ومقتضى القاعدة فيه - عند عدم المرجّح - هو التخيير ، وإلّا قدّمت الماليّة ، لعدم مزاحمة الاستحباب مع الوجوب . لكن قد عرفت عدم الفرق في التزاحم بين الوجوب والاستحباب ، بناء على ما هو المفروض ، من أنّه لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، حيث لا فرق - حينئذ - بين كون التزكية بأحد الوجهين استحبابيّا وعدمه . فتدبّر .