تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

[ مسألة 2 : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ]

[ مسألة 2 ] : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ، سقط كلتا الزكاتين ( 300 ) ، بمعنى أنّه قطع حول كلتيهما ، لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدئ الحول من حين تملّك الثانية .
شرح
( 300 ) بناء على اشتراط بقاء شخص المال طول الحول في زكاة مال التجارة الأمر واضح ، فإنّه لا تجب زكاة مال التجارة بالنسبة إلى الأربعين سائمة الأولى ، لعدم بقاء عين السلعة طول الحول ، كما لا تجب الزكاة الماليّ فيها - أيضا - ، لعدم بقاءها في ملكه حولا كاملا . وأمّا بناء على عدم اشتراط ذلك في وجوب زكاة مال التّجارة ، واشتراط بقاء ماليّة المال الّذي وقعت التجارة عليه حولا كاملا ، كما استقربناه واخترناه ، فلا محالة يقع الكلام في وجه سقوط زكاة مال التجارة حينئذ . وتحقيق الكلام في المسألة : أنّه بناء على المشهور في معنى قوله عليه السّلام : « لا يزكّى المال الواحد في عام واحد من وجهين » ، وهو نفي وجوب تزكية المال الواحد بعنوانين ، كما هو مفاد قوله صلّى اللّه عليه وآله - على تقدير صدق الخبر - : « لا ثنى في الصّدقة » - تارة - يبنى على موضوعيّة « العام الواحد » في الحكم ، بمعنى أنّه مع اشتراك العنوانين والوجهين في تمام الحول ، يمتنع حينئذ ثبوت الزكاتين ، وأمّا مع الاشتراك في بعض الحول فلا ، وعليه فإذا فرضنا : أنّ المعاوضة وقعت على رأس ستّة أشهر - مثلا - وبقيت الأربعين السائمة الثانية إلى الشهر الثاني عشر ، فبما أنّ