تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
من حين قصد التكسب ( 291 ) .

[ الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ]

الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ( 292 ) ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه .

[ الرّابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول ]

الرّابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول ( 293 ) .
شرح
( 291 ) هذا على قول من يرى : أن موضوع الحكم هو ما قصد به التجارة وأعدّ له ، كما هو مختار المصنّف قدّس سرّه ، كما تقدّم . وأمّا على اعتبار موضوع الحكم هو ما وقع الاتّجار به فعلا - كما هو الصّحيح - اعتبر مضيّ الحول عليه من ذلك الحين لا محالة . ( 292 ) هذا مبنيّ على القول بأنّ موضوع الحكم هو ما قصد به الاكتساب ، كما هو مختاره قدّس سرّه ، وأمّا بناء على اعتبار موضوع الحكم هو ما وقع الاتّجار به بالفعل ، كان اللّازم هو تبديل صيغة الشرط الثالث كما يلي بقاء الاتّجار الواقع على المال طول الحول ، فلو زال ذلك بفسخ ، أو إقالة ونحوهما ، لم تجب - أو لم تستحب - الزكاة فيه . ثمّ إنّ اعتبار بقاء ذلك طول الحول ، كاعتبار سائر الشرائط كذلك - أيضا - ممّا سيأتي الكلام عليه قريبا ، إن شاء اللّه تعالى .