تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم .

[ مسألة 28 : لو مات الزراع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ]

[ مسألة 28 ] : لو مات الزراع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين ، فإمّا أن يكون الدين مستغرقا أو لا . ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا ( 248 ) ، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص مع
شرح
مع فرض بلوغ المال النّصاب ، فقد تعلّق به وجوب الزكاة قبل انتقاله إلى الورثة ، فيجب إخراج الزكاة منه ، قبل تقسيمه بين الورثة . وإذا كان الموت قبل زمان التعلّق ، فيكون المال قد انتقل منه إلى الورثة قبل تعلّق الوجوب به ، فلم يكن المالك حال حياته قد وجبت الزكاة عليه ، لعدم حلول زمان التعلّق على الفرض ، وبعد انتقاله إلى الورثة ، يكون تعلّق الوجوب به منوطا ببلوغ نصيب كلّ منهم النّصاب ، فان بلغ وجبت ، وإلّا فلا . ( 248 ) صور المسألة - كما في المتن - ثلاث : الأولى : ما إذا كان الموت بعد زمان التعلّق ، سواء كان ذلك ببدوّ الصلاح