تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥

[ مسألة 27 : لو مات الزارع - مثلا - بعد زمان تعلّق الوجوب ]

[ مسألة 27 ] : لو مات الزارع - مثلا - بعد زمان تعلّق الوجوب ، وجبت الزكاة ( 247 ) مع بلوغ النصاب ، أمّا لو مات
شرح
يعدّ الشعير بالحنطة « 1 » » ، وصحيح هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سئل عن الرجل يبيع الطعام الأكرار ، فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه ، فيقول له : خذ منّي مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفى ما نقص من الكيل . قال : « لا يصلح ، لأنّ أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يردّ عليه الدراهم بحساب ما ينقص من الكيل « 2 » » . وهاتان الروايتان صريحتان - كما قلنا - في جريان الربا في الزيادة في باب الوفاء ، ولأجل ذلك نقول بعدم الجواز بعنوان الوفاء ، والعجب من المصنّف قدّس سرّه ، مع تعرّضه - في ملحقات العروة « 3 » - للروايتين ، والالتزام بمفادهما ، كيف أفتى قدّس سرّه في الكتاب بعدم كون الزيادة من الرّبا إذا كان دفع الزائد بعنوان الوفاء . ( 247 ) الحكم - كما أفاده قدّس سرّه - واضح ، فإنّه إذا كان الموت بعد زمان تعلّق الوجوب
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : الربا ، ح 4 . ( 2 ) - المصدر ، ح 1 . ( 3 ) - قال قدّس سرّه : « والأقوى عدم كونه ربا ، إذا لم يكن بعنوان المعاوضة ، من صلح أو غيره ، بل كان بعنوان الوفاء بالمجموع ، وإن كان راجعا إلى التعاوض ، لانصراف الأخبار عنه . . . - إلى أن قال : - لكن مع ذلك مشكل ، لأنّ الظاهر من بعض الأخبار كونه ربا ، ففي صحيح الحلبي . . . » ( اليزدي ، السيّد محمّد كاظم : العروة الوثقى ، ج 2 : صص 10 - 11 ، ط مطبعة الحيدري ، طهران - إيران ) .