[ مسألة 17 : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى ، أو المال الّذي لا زكاة فيه من المؤن ]
[ مسألة 17 ] : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى ، أو المال الّذي لا زكاة فيه من المؤن ( 232 ) ، والمناط قيمة يوم تلفه ، وهو وقت الزرع .
شرح
( 232 ) البحث في المسألة من جهتين :
إحداهما : في أنّه هل يحسب عين البذر من المئونة أو تحسب قيمته .
والأخرى : إنّه - على تقدير القيمة - فهل العبرة بقيمة يوم التلف - وهو يوم الزرع - أو قيمة يوم الشراء ، لو كان قد اشتراه .
أمّا الجهة الأولى ، فقد اختلفت فيه كلماتهم ، ففي « المسالك » : « وعين البذر إن كان من ماله المزكّى ، ولو اشتراه تخيّر بين استثناء ثمنه وعينه « 1 » » ، وفي « البيان » :
« لو اشترى بذرا ، فالأقرب أنّ المخرج أكثر الأمرين ، من الثمن والقدر . ويحتمل إخراج القدر خاصّة ، لأنّه مثليّ ، أمّا لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ، ولم يكن قد عاوض عليه ، فإنّ المثلي معتبر قطعا « 2 » » . وفي « الجواهر « 3 » » : « وممّا يمكن أن يكون محلا للنظر - أيضا - ما سمعته من التخيير في إخراج ثمن البذر أو قدره إذا كان قد اشتراه ، خصوصا إذا لم يكن قد اشتراه للبذر ، بل اشتراه للقوت ثمّ بدا له
هامش
( 1 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 393 ، ط مؤسّسة المعارف الإسلاميّة ، قم - إيران .
( 2 ) - الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي : البيان ، ص 295 ، ط المؤسسة الثقافية للإمام المهدي - عجّل اللّه تعالى فرجه - قم - إيران .
( 3 ) - النجفي ، الشيخ محمّد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 236 ، ط النجف الأشرف .