تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
. . . . . . . . . .
شرح
استثناء المئونة ، عدم وجوبه في جميع أجزاء النصاب ، فيرفع اليد عن هذا الظاهر بالنسبة إلى ما يقابل المئونة ، ويعمل في ما بقي على حسب ما يقتضيه سببيّة النصاب الوجوب « 1 » . ويتوجّه عليه : ما عرفت ، من معارضة هذا الظاهر بظهور آخر ، وهو ظهور قوله عليه السّلام : « ففيه العشر » ، وقوله : « ففيه نصف العشر » في إرادة عشر - أو نصف عشر - مجموع خمسة أوسق ، لا خصوص ما يبقى منه بعد المئونة ، ومع تعارض الظهورين ، وعدم الترجيح لأحدهما على الآخر ، تصبح الرواية مجملة . واستدلّ للقول بالتفصيل بين المئونة السابقة على تعلّق الوجوب فيعتبر النصاب بعده ، وبين المؤن اللاحقة له فيعتبر النصاب قبله - واختاره في « جامع المقاصد « 2 » » و « المسالك « 3 » » ، و « الروضة « 4 » » : - بإطلاق الحكم بوجوب العشر - أو نصف العشر - في ما بلغ خمسة أوسق ، فإنّ ظاهر قوله عليه السّلام : « ففيه العشر » ، وكذا قوله : « ففيه نصف العشر » إرادة عشر - أو نصف عشر - جميع الخمسة أوسق ، فإنّ مقتضاه الحكم بسببيّة بلوغ النصاب لوجوب إخراج العشر أو نصفه مطلقا ، وحيث علم أنّه لا تجب الزكاة فيما قابل المئونة ، فلا محالة اقتضى ابقاء ذلك الحكم على ظاهره تقييد بلوغ النصاب بكونه بعد إخراج مثل البذر ، وأجرة الحرث ، و
هامش
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه / كتاب الزكاة ، ج 3 : ص 68 ، ط إيران الحجريّة . ولعلّ أصل الاستدلال من المرحوم صاحب الجواهر قدّس سرّه وإنّما أوضحه المحقّق الهمداني قدّس سرّه ( جواهر الكلام ، ج 15 : ص 233 ، ط النجف الأشرف ) . ( 2 ) - المحقّق الثاني ، علي بن الحسين : جامع المقاصد ، ج 3 : ص 21 ، ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام ، قم - إيران . ( 3 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : مسالك الأفهام ، ج 1 : ص 393 ، ط مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم - إيران . ( 4 ) - الشهيد الثاني ، زين الدين : الروضة البهيّة ، ج 1 : ص 168 ، ط الحجريّة - إيران .