. . . . . . . . . .
شرح
بين استثناء المئونة ، كما هو ظاهر .
الثالث : إنّ النصاب مشترك فيه بين المالك والفقير ، فلا يختصّ أحدهما بالخسارة ، بل تكون مشتركة بينهما ، كما في سائر الأموال المشتركة .
ويتوجّه عليه : أنّ الالتزام بالشركة الحقيقية مشكل جدّا ، كما أشرنا إليه فيما تقدّم ، وسيجيء ذلك - أيضا - إن شاء اللّه تعالى ، مضافا إلى أنّه لا يقتضي إلّا استثناء المؤن المتاخّرة عن زمان تعلّق حقّ الفقراء ، لا جميع المؤن ، فيكون الدليل أخصّ من الدعوى ، ولا مجال لتتميمه بالإجماع المركّب ، لوجود القول بالتفصيل .
الرابع : إنّ الزكاة في الغلات إنّما تجب في النماء ، وهو غير صادق إلّا بعد استثناء المؤن ، فإنّ ما يقابل المئونة لا يصدق عليه النماء .
ويتوجّه عليه : إنّ هذا عين الدعوى ، فإنّه إذا ثبت استثناء المؤن كان لازم ذلك هو وجوب الزكاة في ما يصدق عليه عنوان النماء ، وإلّا فلا .
الخامس : مصحّح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال : « لا يترك للحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معىفارة « 1 » ، وأمّ جعرور « 2 » ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق ، والعذقان ، والثلاثة ، لحفظه إيّاه « 3 » » ، بتقريب :
أنّ استثناء ما يعطى للحارس - بضميمة عموم التعليل بالحفظ - يقتضي استثناء المؤن ، كما هو ظاهر .
ويتوجّه عليه : أخصيّة الدليل من المدعى ، لاختصاصه بالمؤن اللاحقة على
هامش
( 1 ) - تمر رديء بالحجاز ( الزبيدي ، محمّد مرتضى : تاج العروس ، ج 10 : ص 345 ، ط بولاق ، مصر ) .
( 2 ) - تمر رديء ، قال الأصمعي : هو ضرب من الدقل ، يحمل شيئا صغارا لا خير فيه » ( الزبيدي ، محمّد مرتضى : تاج العروس ، ج 3 : ص 103 ، ط بولاق ، مصر ) .
( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 8 : زكاة الغلات ، ح 4 .