. . . . . . . . . .
شرح
ثمّ إنّه لا خلاف - ظاهرا - في أنّ النصاب الأوّل للذهب هو عشرون مثقالا ، قال في « الجواهر » : « بلا خلاف أجده فيه ، نصّا وفتوى ، بل الإجماع - بقسميه - عليه ، والنصوص متواترة فيه . . . « 1 » » ويدلّ على ذلك جملة من النصوص ، كما ستأتي إن شاء اللّه تعالى . وخالف في ذلك جماعة ، ففي « المعتبر « 2 » » : نسبة الخلاف في النصاب الأوّل إلى ابني بابويه « 3 » وجماعة من أصحاب الحديث منّا ، فذهبوا إلى أنّه عبارة عن أربعين دينارا . وعن « الخلاف « 4 » » نسبته إلى قوم من أصحابنا . والأوّل أشهر نصّا وفتوى « 5 » ، أو هو مذهب الأكثر ؛ بل قيل بكونه المشهور « 6 » ،
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 168 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الحلّي ، المحقّق ، جعفر بن الحسين : المعتبر ، ج 2 : ص 523 ، نشر مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم - إيران .
( 3 ) - الموجود في « المقنع » و « الهداية » ، و « الفقيه » هو موافقة المشهور . المقنع ، ص 50 ؛ الهداية ، ص 43 ، ط مؤسّسة مطبوعات دار العلم ، قم - إيران ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 :
ص 14 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران - إيران .
نعم ، قال رحمه اللّه في « المقنع » - بعد ما وافق القول المشهور - ما لفظه : « وقد روي : أنّه ليس على الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا ، فإذا بلغ ففيه مثقال » ؛ ولم يعقّبه بشيء . ( المصدر ، ص 50 ) .
( 4 ) - الطوسي ، الشيخ ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 84 ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران .
( 5 ) - الحلّي ، المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 524 ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران ؛ شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمد علي البقّال ، ج 1 : ص 150 ، الطبعة الأولى ، النجف الأشرف - العراق ؛ النافع في مختصر الشرائع ( بشرح « المهذّب البارع » ) ، ج 1 : ص 514 ، نشر مؤسّسة النشر الإسلامي ، قم - إيران ؛ العاملي ، السيّد محمّد جواد :
مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 86 .
( 6 ) - الشهيد الأوّل ، محمّد بن مكّي : البيان / تحقيق : الشيخ محمد الحسّون ، ص 301 ، الطبعة الأولى ، قم - إيران ؛ الفيض الكاشاني ، محمد محسن : مفاتيح الشرائع / تحقيق : السيد -