تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
القول باشتغال الذمّة فلم ينقل ذلك إلّا عن بعض مجهول الحال « 1 » . قال المحقق الفقيه الهمداني قدّس سرّه في « مصباح الفقيه » : « حكى في البيان ، عن ابن حمزة ، أنّه حكى عن بعض الأصحاب : تعلّقها بالذمّة . . . « 2 » » ، وهو منسوب أيضا إلى الشافعي « 3 » . وعن المحقق قدّس سرّه في « المعتبر » نسبته إلى بعض العامة « 4 » . وفصّل
هامش
الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 109 ، ط مصر . وقال المرتضى رحمه اللّه : « فإنّ أصول الشريعة تقتضي أنّ الزكاة إنّما تجب في الأعيان ، لا الأثمان » ( الانتصار ، ص 79 ، ط النجف الأشرف ) ؛ المقدس الأردبيلي ، احمد : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 4 : ص 124 ، ط جامعة المدرسين ، قم . ( 1 ) - العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 109 ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 ، ص 141 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الشهيد الأول ، محمد بن مكي : البيان ، ص 303 ، ط بنياد فرهنگي إمام المهدي ( عج ) ؛ الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 : ص 42 ، ط إيران الحجرية ؛ العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 109 . وما نسبه الشهيد رحمه اللّه إلى ابن حمزة غير موجود في كتاب « الوسيلة » لابن حمزة ، كما اعترف به السيّد العاملي في « مفتاح الكرامة » ( ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 109 ) . وقال قدّس سرّه : « ولعلّه في « الواسطة » - وهو كتاب فقهيّ اخر لابن حمزة - إذ ليس لذلك في « الوسيلة » أثر » . والغريب : أنّ محقق كتاب « البيان » في طبعة الجديدة أحال ذلك إلى « الوسيلة » ( ص 130 ) ولا وجود له في الكتاب المذكور ، رغم انّ المحقق للكتاب الأخير هو محقق « البيان » نفسه . ( 3 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 1 : ص 224 ، ط إيران الحجريّة ؛ منتهى المطلب ، ج 1 : ص 505 ، ط إيران الحجريّة ؛ العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 109 ؛ ابن قدامة ، شمس الدين : الشرح الكبير ، ج 2 ، صص 463 - 464 . قال ابن قدامة : « الزكاة تجب في عين المال ، إذا تمّ الحول ، في إحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي ، وهذه الرواية هي الظاهرة عند أكثر الأصحاب . . . - إلى أن قال : - والرواية الثانية : أنّها تجب في الذمّة وهو القول الثاني للشافعيّ ، واختيار الخرقي . . . » ( ابن قدامة ، موفق الدين : المغني ، ج 2 ، ص 537 ، افست دار الكتاب العربي ، بيروت ) . ( 4 ) - كذا جاء في « مصباح الفقيه » للفقيه الهمداني ، وفي « مفتاح الكرامة » : « ونقله في المعتبر عن بعض العامّة » والموجود في « المعتبر » : « وللشافعي وأحمد قولان ، لأنّها لو وجبت في العين لكان للمستحق إلزام المالك بتسليمها منه . . . » - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 520 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم [ و ] ص 265 ، ط إيران الحجريّة .