. . . . . . . . . .
شرح
مثلا - فهذا غير مستفاد منه أصلا . نعم ، بملاحظة ما ورد في الحديث « 1 » :
« لا ثنى « 2 » في الصّدقة » ، وقول أبي جعفر عليه السّلام : « لا يزكّى المال الواحد ، في عام واحد ، من وجهين « 3 » » يقع التعارض ، أو التزاحم بين دليلي النصابين في محل الكلام ، حيث إنّ الأخذ بدليل كلا النصابين فيه يقتضي الثنى في الصّدقة ، فإنّ الثلاثين في النّصف الثاني من الحول الأوّل تكون قد زكّيت مرّتين ، مرّة بعنوان نصاب الثلاثين ، ومرّة أخرى في ضمن الأربعين ، وهو غير جائز ، كما هو المفروض .
الثّاني :
ما عن العلّامة قدّس سرّه ، من وجوب الزّكاة عند تمام كلّ من الحولين ، أعني بهما حول الأمّهات ، وحول الزّيادة ، ولكن بهذه الكيفيّة : بأن يعطي - في المثال المتقدّم - عند تمام حول الأمّهات ، وربع مسنّة عند تمام حول الزّيادة ، فإنّ فريضة الأربعين هي المسنّة ، فإذا كان مالكا للعشرة في أثناء الحول الأوّل ، كما هو
هامش
( 1 ) - الهروي ، أحمد بن محمّد : غريب الحديث ، ج 1 : ص 98 ، ط حيدرآباد ( وفي الهامش زاد في « ر » هو من حديث إبراهيم بن محمّد الفزاري ، عن الأوزاعي ، عن عبد اللّه بن حصين ، عن النبي - صلّى اللّه عليه [ وآله ] ) .
ورواه - أيضا - في الغريبين / تحقيق : محمود محمد الطناحي ، ج 1 : ص 300 ، القاهرة ؛ الزمخشري ، محمود بن عمر : الفائق ، ج 1 : ص 177 ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ؛ ابن الأثير ، المبارك بن محمد : النهاية / تحقيق : طاهر أحمد الزاوي [ و ] محمود محمد الطناحي ، ج 1 : ص 224 ، القاهرة .
( 2 ) - قال الهروي : « قال الأصمعي : هو مقصور ، بكسر الثاء ك « إلى » ، يعني لا تؤخذ في السنّة مرّتين . وقال الكسائي في « الثنى » مثله » ( غريب الحديث ، ج 1 : ص 98 ) .
( 3 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 .