تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة ، وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة ( 131 ) .
شرح
وجود كلّي الأربعين تمام الحول ، وعلى هذا فيجب عليه الزكاة بمقتضى النصّ المتقدّم . ويمكن المناقشة فيه بأنّ المستفاد من نصوص الحول ، المتقدّم ذكرها ، إنّما هو اعتبار بقاء النصاب في ملك مالكه جامعا للشرائط ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده ، وهذا المعنى مفقود في الفرض المذكور ، إذ لا يصدق على الأربعين الثاني - مثلا - أنّه كان باقيا تحت يد مالكه جامعا للشرائط إلى تمام الحول ، حيث إنّه لم يكن باقيا - كذلك - إلّا بمقدار ستّة أشهر مثلا ، والمفروض أنّ ما كان يملكه من الأربعين في أوّل السنة قد خرج عن ملكه وعليه ، فما أفاده المصنّف قدّس سرّه ، كما هو المشهور « 1 » ، بل لعلّه المتسالم عليه فيما بينهم « 2 » ، هو الصّحيح . ( 131 ) سيأتي الكلام في باب زكاة النقدين - إن شاء اللّه تعالى - إنّه إذا عملهما حليّا قبل حلول الحول ، فرارا من الزكاة ، فهل يجب فيه الزكاة أو لا ؟ وفي المسألة هناك خلاف بينهم ، فالمنسوب « 3 » إلى المشهور بين المتأخّرين ، بل نسب ذلك بعضهم « 4 » إلى عامّة المتأخرين ، هو السقوط ، ونسب « 5 » إلى جماعة ، منهم
هامش
( 1 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 101 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - ابن إدريس ، محمد بن منصور : السرائر ، ج 1 : ص 452 ، ط جامعة المدرسين ، قم . ( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 96 ، ط النجف الأشرف . ( 4 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 93 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 185 ، ط النجف الأشرف ؛ الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 54 ، ط إيران الحجريّة . ( 5 ) - الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 93 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 185 ، ط النجف الأشرف ؛ الفقيه الهمداني ، آغا رضا : مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة : ص 54 ، ط إيران الحجريّة .