[ مسألة 9 : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدّخول في الثاني عشر ]
[ مسألة 9 ] : لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدّخول في الثاني عشر بطل الحول ( 130 ) ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويّا من جنسها . فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ، ومضيّ ستّة أشهر ، فعاوضها بمثلها ، ومضى عليه ستّة أشهر أخرى ، لم تجب عليه الزكاة .
شرح
( 130 ) ما أفاده قدّس سرّه من بطلان الحول فيها عدا الفرض الأخير ظاهر ، لما عرفت آنفا من اعتبار مضيّ حول كامل على المال ، مستجمعا للشرائط ، فإذا اختلّ بعضها في الفرض أثناء الحول لم تجب الزكاة ، سواء أكان الاختلال بأمر اختياري - كالبيع والتعويض - أو غير اختياريّ ، كالتلف ونحوه ، وسواء أكان التعويض بجنسه الزكويّ أم بغير الزكويّ ، ولا خلاف فيه . وأمّا الأخير - وهو ما لو عاوضها بغيرها - فقد نسب « 1 » الخلاف فيه إلى الشيخ قدّس سرّه في « المبسوط » ، قال قدّس سرّه : « إذا بادل جنسا بجنس مخالف ، مثل إبل ببقر ، أو بقر بغنم ، أو غنم بذهب ، أو ذهب بفضّة ، أو فضّة بذهب ، استأنف الحول بالبدل ، وانقطع حول الأوّل وإن بادل بجنسه لزمه ، الزكاة ، مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة أو غنم بغنم . . . « 2 » » ،
و
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 76 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 101 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الطوسي ، الشيخ محمّد بن الحسن : المبسوط ، ج 1 : ص 206 .