تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
جامعة للشرائط ( 127 ) ،
شرح
الجميع « 1 » ، ويدلّ عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنّهما قالا - في حديث زكاة الغنم : « كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه - الحديث « 2 » » وأيضا في صحيحهم الأخر : قالا عليهما السّلام : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء - إلى أن قالا : - وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 3 » » ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليه السّلام - في حديث - قال : « ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج « 4 » » ، ونحوهما غيرهما « 5 » . ( 127 ) الأشهر ، بل المشهور « 6 » ، بل لعلّه المتسالم عليه « 7 » فيما بينهم اعتبار الشرائط في تمام الحول ، بحيث لو اختلّ واحد منها قبل تمام الحول انتقض به وجوب الزكاة ، و
هامش
( 1 ) - الحلّي ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 49 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم ؛ منتهى المطلب ، ج 1 : ص 486 ، ط إيران الحجريّة ، المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 507 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 1 : ص 97 ، ط النجف الأشرف . ( 2 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر / باب 8 : زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 4 ) - المصدر / باب 9 : زكاة الأنعام ، ح 4 . ( 5 ) - المصدر / باب 8 : زكاة الأنعام ، ح 2 [ و ] باب 9 : زكاة الأنعام ، ح 5 . ( 6 ) - النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 101 ، ط النجف الأشرف . ( 7 ) - المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : ص 553 ، مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم .