تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ( 122 ) . نعم ، لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه ، إذا لم يكن مزروعا ( 123 ) ؛
شرح
« السّائمة » ، كما هو ظاهر . ( 122 ) لما سيأتي ، من أنّ الملاك في السّوم أن يكون الرّعي من العلف غير المزروع ، وأمّا المملوك منه بالزّرع ، فرعي الحيوان منه لا يوجب صدق عنوان « السائمة » عرفا . نعم ، المملوك بتبع الأرض ، كالحشيش ، والدغل « 1 » الّذي ينبت في الأرض المملوكة ، أيّام الرّبيع ، أو عند نضوب الماء ، فالرّعي منه لا يمنع من صدق « السائمة » عرفا . ( 123 ) قد يستشكل عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى ، أو شرائه ، فيما إذا لم يكن مزروعا ، بدعوى : أنّ المناط في سقوط الزكاة في فرض عدم السوم إنّما هو كون مئونة حفظ الأنعام على المالك ، وهذا المعنى - وهي المئونة - متحقّق في هذا الفرض أيضا ، فيلزم منه سقوط الزكاة فيه أيضا . فيكون الملاك في السّوم هو رعيه ما لا يكون مملوكا للمالك ، بأن لم تكن الأرض مزروعة ، وإن كانت
هامش
( 1 ) - الدّغل - بالتحريك - كثرة النبت واشتباكه ( ابن منظور ، محمّد بن المكرّم : لسان العرب / نسقه وعلّق عليه ووضع فهارسه : علي شيري ، ج 4 : ص 365 ) .