تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين .
شرح
« المعتبر « 1 » » : « إنّه قول العلماء كافّة ، إلّا مالكا « 2 » » ، وعن « المنتهى » : « عليه فتوى علمائنا أجمع « 3 » » . ويدلّ عليه صحيح الفضلاء المتقدّم في حديث زكاة الإبل : « وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية - الخبر « 4 » » ، وفي حديث زكاة البقر : « ليس على النيّف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية « 5 » » ، ومعتبرة زرارة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : هل على الفرس أو البعير يكون للرّجل يركبها شيء ؟ فقال : « ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ، عامها الّذي يقتنيها فيه الرّجل - الحديث « 6 » » ، وغيرها « 7 » . ثمّ إنّه لا إشكال في اعتبار السّوم طول الحول ، كما دلّت عليه معتبرة زرارة المتقدّمة : « إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها ، عامها الّذي يقتنيها - الحديث » ، وهل يعتبر ذلك بحيث ينافيه التلبّس بغيره ، من نوم ، أو بالعلف ، ولو
هامش
( 1 ) - المحقّق ، جعفر بن الحسن : المعتبر ، ج 2 : صص 505 - 506 ، ط مؤسّسة سيد الشهداء عليه السّلام ، قم . ( 2 ) - العلّامة ، الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 47 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 3 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : منتهى المطلب ، ج 1 : ص 486 ، ط إيران الحجريّة . وقريب منه في - تذكرة الفقهاء ، ج 5 : ص 46 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم . ( 4 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 7 : زكاة الأنعام ، ح 1 . ( 5 ) - المصدر ، ح 2 . ( 6 ) - المصدر ، ح 3 . ( 7 ) - المصدر ، ح 5 .