أو غيرهما ( 110 ) .
شرح
( 110 ) نسب إلى الأصحاب « 1 » جواز إخراج الزكاة - في الأنعام وغيرها - بالقيمة السوقيّة ، ولو من غير النقدين ، بل عن بعضهم « 2 » دعوى الإجماع عليه . واستشكله صاحب « المدارك « 3 » » قدّس سرّه ، وخالفهم فيه صاحب « الوافي « 4 » » قدّس سرّه . وكيف كان ، فقد استدلّ للمذهب المشهور ، برواية « قرب الإسناد » ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : عيال المسلمين ، أعطيهم من الزكاة ، فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ذلك خيرا لهم ؟ قال : « لا بأس « 5 » » . فإنّ إطلاق الزكاة في قوله : « من الزكاة » يشمل الأنعام وغيرها ، فتدلّ على جواز تبديل الفريضة مطلقات بما يكون خيرا للفقراء ، ولو كان من غير الن ؟ ؟ ؟
وبإزائها رواية دلّت على المنع ، وهي رواية سعيد بن عمر ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : قلت يشترى الرجل من الزّكاة الثياب ، والسويق ، والدقيق ، والبطّيخ ، والعنب ، فيقسّمه ؟ قال : « لا يعطيهم إلّا الدّراهم ، كما أمر اللّه « 6 » » .
ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من الرواية الثانية هو عدم جواز الإخراج بالقيمة من غير النقدين ، الدينار والدرهم ، ويكون ذكر الدّرهم - فيها -
هامش
( 1 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 138 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - الطوسي ، محمّد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 50 ، ط جامعة المدرّسين ، قم ؛ ابن زهرة ، حمزة بن عليّ : الغنية ، ص 568 ( ضمن « الجوامع الفقهيّة » ) ، ط إيران الحجريّة .
( 3 ) - العاملي ، السيّد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 90 ، مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
( 4 ) - الفيض ، محمد محسن : الوافي ، ج 6 : ص 152 ، ط مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام ، أصبهان .
( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 14 : زكاة الذهب والفضة ، ح 4 .
( 6 ) - المصدر ، ح 3 .