[ مسألة 5 : أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل ، من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ]
[ مسألة 5 ] : أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم والإبل ، من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني ( 101 ) .
شرح
مالكا للنصاب ، سواء كان ذلك مجتمعا أم متفرّقا . والتعرّض لهذه المسألة إنّما هو لدفع ما بنى عليه بعض العامّة من اختصاص وجوب الزكاة في المتفرّق بما لم يبلغ حدّ المسافة « 1 » .
( 101 ) كما المشهور ، كما حكي الاعتراف به عن غير واحد « 2 » ، بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه « 3 » . وذهب بعضهم « 4 » إلى كفاية ما يسمّى بالشاة ، ومال
هامش
ص 212 ، ط إيران الحجريّة ؛ السيوري الحلّي ، مقداد بن عبد اللّه : التنقيح الرائع ، ج 1 :
ص 307 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه ، قم ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 91 ، ط النجف الأشرف .
( 1 ) - قال في « المغنى » : « فإن كانت سائمة الرجل في بلدان شتى ، وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، أو كانت مجتمعة ، ضمّ بعضها إلى بعض ، وكانت زكاتها كزكاة المختلطة بغير خلاف .
وإن كان بين البلدان مسافة ، فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما أنّ لكلّ مال حكم نفسه يعتبر على حدته ، إن كان نصابا ففيه الزكاة ، وإلّا فلا ، ولا يضمّ إلى المال الّذي في البلد الآخر ، قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد . . . » ( ابن قدّامي ، موفق الدين :
المغني ، ج 2 : ص 489 ) .
( 2 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 66 ، ط النجف الأشرف ؛ الطباطبائي ، السيد علي : رياض المسائل ، ج 5 : ص 70 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 130 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - الطوسي ، محمد بن الحسن : الخلاف ، ج 2 : ص 24 ، ط جامعة المدرسين ، قم ؛ ابن زهرة ، حمزة بن علي : غنية النزوع ، ص 568 ، ط إيران الحجريّة [ ضمن « المجموعة الفقهيّة » ] .
( 4 ) - المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الاسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 147 .