. . . . . . . . . .
شرح
ابن أبي عقيل « 1 » ، وسلّار « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وابن إدريس « 4 » - قدّس اللّه أسرارهم - إنكار النصاب الخامس ، والقول بأنّ النّصاب الأخير في الغنم هو ثلاثمائة وواحدة ، وأنّ الواجب - حينئذ - في كلّ مائة شاة ، فتكون نصب الغنم - على قولهم - أربع ، ويكون الواجب عندهم في ثلاثمائة وواحدة : هو ثلاث شياه ، خلافا للمشهور ، حيث أوجبوا فيها أربع شياه ، وجعلوا النصاب الأخير للغنم أربعمائة ، وأوجبوا - حينئذ - في كلّ مائة شاة . والثمرة بين القولين إنّما تظهر في ثلاثمائة وواحدة ، إذ بناء على كون النصب أربعة يجب فيها ثلاث شياه ، وعلى الخمسة تجب أربع شياه .
وقد استدلّ لهذا القول بصحيح محمد بن قيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال :
« ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ، ففي كلّ مائة شاة - الحديث « 5 » » .
وقد يقال : بأنّ الخبرين غير متكافئين من حيث السند ، والتعارض فرع التكافؤ . وقد يقرّب « 6 » عدم التكافؤ بينهما ، بالمناقشة في سند خبر محمّد بن
هامش
مطبوعات دار العلم ، قم ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 2 : ص 27 ، ط مكتبة الصدوق ، طهران .
( 1 ) - العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 179 ، ط جامعة المدرسين ، قم .
ولم نعثر على مصدر لهذا القول سوى الكتاب المذكور .
( 2 ) - سلّار ، حمزة بن عبد العزيز : المراسم / تحقيق : الدكتور محمود البستاني ، ص 131 .
( 3 ) - ابن حمزة ، محمد بن عليّ : الوسيلة / تحقيق الشيخ محمد الحسّون ، ص 126 ، منشورات مكتبة آية اللّه المرعشي رحمه اللّه ، قم - إيران .
( 4 ) - ابن إدريس ، محمّد بن منصور : السّرائر ، ج 1 : صص 450 - 451 ، ط النشر الإسلامي ، قم .
( 5 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 6 : زكاة الأنعام ، ح 2 .
( 6 ) - العلّامة الحلّي ، الحسن بن يوسف : مختلف الشيعة ، ج 3 : ص 180 ، ط جامعة المدرسين ، قم .