. . . . . . . . . .
شرح
ونسب إلى المشهور الجمع بينهما ، بحمل هذه الأخبار - بالنسبة إلى ما عدى الأجناس الأربعة - على الاستحباب « 1 » ؛ وعن السيّد المرتضى « 2 » قدّس سرّه : حمل الطائفة الثانية ، الظاهرة في الوجوب ، على التقيّة ، واختاره صاحب « الحدائق « 3 » » قدّس سرّه أيضا .
والتحقيق أن يقال : أنّا إذا أغمضنا النظر عن صحيح عليّ بن مهزيار المتقدّم ، نظرا إلى اضطراب متنه ، وذلك من جهة اشتماله على بعض القرائن الدالّة على أنّ مكاتبة عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام كانت متعدّدة ، من جهة ورود كلمة التوقيع في مقام الجواب مرّتين :
أحدهما : في الأثناء ، حيث قال : فوقع عليه السّلام « كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصّاع » .
والآخر : ما جاء في خاتمة الحديث ، من قوله : فوقع عليه السّلام « صدقوا ، الزكاة في كلّ شيء كيل » ، ولم يعهد في المكاتبة الواحدة التوقيع في الأثناء ، مضافا إلى التوقيع في آخر المكتوب ، كما لا يخفى .
ومن جهة أخرى : هناك بعض القرائن الّتي تؤيّد كون المكاتبة واحدة ،
هامش
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عفى عمّا سوى التسعة ، إذ كيف يجتمع ذلك مع ما قاله يونس بن عبد الرحمن في مقام الجمع ( - الطوسي ، الشيخ محمد حسن : الاستبصار ، ج 2 : ص 4 ، ط النجف الأشرف ) .
( 1 ) - الفقيه الهمداني ، آغا رضا ، مصباح الفقيه ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 19 ، ط إيران الحجريّة ؛ العاملي ، السيد محمد جواد : مفتاح الكرامة ، ج 3 / كتاب الزكاة ، ص 127 ؛ البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 108 ، ط النجف الأشرف ؛ النجفي ، الشيخ محمد حسن : جواهر الكلام ، ج 15 : ص 68 ، ط النجف الأشرف .
( 2 ) - علم الهدى ، المرتضى : الانتصار ، ص 78 ، ط النجف الأشرف .
( 3 ) - البحراني ، الشيخ يوسف : الحدائق الناضرة ، ج 12 : ص 108 ، ط النجف الأشرف .