تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
[ كلّها هامش المخطوطة من الوسائل ] ، فوقع على المال بعينه ، كيف يزكّيه ؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة ، لأنّه كان غائبا عنه ، وإن كان احتبسه « 1 » » . ثم إنّ ظاهر الروايتين وإن كان هو الوجوب ، إلّا أنّهما تحملان على الاستحباب ، جمعا بينهما وبين ما دلّ من النصوص على اعتبار كون المال عنده في تمام الحول في ثبوت الزكاة ، فإنّها صريحة في عدم وجوبها في فرض خروج المال عن تحت يده وعدم استيلائه عليه في تمام الحول ، كما في مفروض الكلام . وحينئذ فيلزم حمل الرّوايتين على الاستحباب ، كما هو مقتضى الجمع العرفي في أمثال المقام . ثم إنّ موضوع استحباب الزكاة لسنة واحدة - على ما يستفاد من الروايتين - إنّما هو ما إذا كان المال غائبا عنه سنين ، وأقلّ ذلك ثلاث سنوات فما فوق ، كما هو مقتضى صيغة الجمع لغة ، وقد وقع التصريح بالثلاث سنين في حسن الصيرفي المتقدّم ، ولذلك حرّر المسألة في « الشرائع » بما نصّه : « فإن مضى عليه سنون وعاد ، زكّاه لسنته استحبابا . . . « 2 » » . ومن هنا يشكل الأمر فيما أفاده المصنّف قدّس سرّه من الحكم بالاستحباب في فرض عدم التمكّن من التصرّف في المال ، سنتين فما فوق . وأشدّ إشكالا منه ما قوّاه أخيرا من ثبوت الحكم في صورة الغيبة سنة واحدة « 3 » .
هامش
( 1 ) - الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن : وسائل الشيعة / باب 5 : من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح 1 . ( 2 ) - المحقّق الحلّي ، جعفر بن الحسن : شرائع الإسلام / تحقيق : عبد الحسين محمّد علي البقّال ، ج 1 : ص 142 . ( 3 ) - قال في « مدارك الأحكام » : « وأطلق العلّامة في « المنتهى » استحباب تزكية المغصوب والضالّ ، مع العود لسنة واحدة . ولا بأس به » ( - العاملي ، السيد محمّد الموسوي :
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 216 | السيد محمد الروحاني