تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

[ مسألة 14 : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ]

[ مسألة 14 ] : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه ، بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه ، أو غائبا ، أو نحو ذلك ، ثمّ تمكّن منه ، استحبّ زكاته لسنة ( 65 ) ، بل يقوى استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضا .
شرح
وإن كان كلا الوجوبين مطلقين غير مشروطين ، وقع التزاحم بينهما ، ومقتضى القاعدة - حينئذ - هو الترجيح بالأهميّة ، وإلّا فالتخيير . وإن كان وجوب الحجّ مشروطا دون وجوب الزكاة ، وجبت الزكاة ، لأنّ وجوبها مطلق يرتفع به - لا محالة - موضوع وجوب الحجّ . وأمّا إذا كان كلا الوجوبين مشروطا ، تحقّق التزاحم - أيضا - بينهما ، والقاعدة - حينئذ - الترجيح إن ثبت ، وإلّا فالتخيير « 1 » . ( 65 ) المعروف فيما بينهم هو أنّه إذا مضى على الحيوان الضالّ ، والمال المفقود ، ونحو ذلك ، سنون ، وعاد ، استحبّ زكاته لسنة واحدة . وفي « مدارك الأحكام » : « هذا مذهب الأصحاب ، لا أعلم فيه مخالفا . . . « 2 » » ، وعن العلامة في « المنتهى » : « فلا
هامش
( 1 ) - وتجدر الإشارة هنا - أيضا - إلى أن فرض التقارن إنّما يتمّ على المبنى القائل بكون الاستطاعة عند خروج القافلة ، أو في أشهر الحج شرطا في وجوب الحجّ ، وإلّا فبناء على تحقّق الوجوب بالاستطاعة مطلقا في أيّ وقت كان ، فلا يتصوّر فيه فرض التقارن بين موضوع وجوب الحجّ - وهو الاستطاعة بتمام النّصاب - وبين موضوع وجوب الزكاة ، وهو الحول ، كما هو واضح . ( 2 ) - العاملي ، السيد محمّد : مدارك الأحكام ، ج 5 : ص 31 ، ط مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام ، قم .
المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة ) — صفحة 214 | السيد محمد الروحاني